عنوان الفتوى : حرمان بعض الأبناء من العطية لغرض شرعي
أمي مطلقة منذ 20 سنة وقد تولت تربيتنا بكل ما تستطيع (الأب لم يقم بواجبه)، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته أمك من الحرمان من بعض المزايا لولدها كنوع من التأديب له على عقوقه وعدم بره بها وقطيعة رحمه فإنه صواب، ولا يتنافى -إن شاء الله تعالى- مع الأمر بالعدل بين الأبناء المأمور به شرعا.
فقد نص أهل العلم على جواز تخصيص بعض الأبناء بالعطية وحرمان بعضهم إذا كان ذلك لغرض شرعي معتبر.
قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عيال، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد جواز ذلك.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 59707، 44592، 29000، 58765
والله أعلم.