عنوان الفتوى : تخصيص بعض الأبناء بالعطية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب له مجموعة أبناء درس أحدهم في جامعة خاصة وكلفت دراسته 40 ألف دينار أردني وباقي أولاده لم يدرسوا في الجامعة وذلك لعدم رغبتهم في الدراسة رغم تشجيع الأب لهم، هل يجب على الأب أن يدفع نفس المبلغ لباقي أولاده (غير الدارسين) وذلك من أجل العدل والمساواة بينهم، إذا كان للأب ابن أصغر وربما يفلح ويلتحق في جامعة حكومية ولنفرض أن دراسته كلفت والده 10 آلاف دينار أردني، هل على الأب أن يدفع لهذا الابن مبلغ 30 ألف دينار لكي يتساوى مع أخيه خريج الجامعة الخاصة والذي كلفت دراسته 40 ألف دينار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الأب دفع المبلغ المذكور لأبنائه الذين لم يدرسوا، ولا للابن الذي سيدرس في جامعة حكومية، فقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يخص الأب ابنا دون غيره بالعطية لمعنى يقتضي تخصيصه كدراسة ونحوه إن لم يكن على طريق الأثرة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 57882.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها