عنوان الفتوى : لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق
طبيعة عملي تفرض علي لبس البنطال طوال النهار ولمدة تصل إلى 12 ساعة وأحيانا يحصل أن أجد على ملابسي الداخلية آثارا خفيفة ناتجة عن احتكاك الجلد والتعرق ولكن لها رائحة البراز، وهذا يشككني دائما في طهارة ثيابي ووضوئي ويلبس علي. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما عثرت عليه في ثيابك إذا لم تتحقق من كونه بولا أوغائطا أو نحوهما من كل نجس كالدم أو القيح فلا يلزمك غسله بل هو طاهر، كما لا يترتب عليه نقض للوضوء لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق.
وعليك أن تحذر من الاسترسال في الوسوسة والشكوك لما في ذلك من الضرر على المسلم في دينه ودنياه. وعليه؛ فإذا لم تتحقق من نجاسة ما وجدت في ثيابك الداخلية فلا ينتقض وضوؤك، ولا يلزمك خلع تلك الثياب ولا استبدالها بغيرها، كما لا يجوز لك تأخير الصلاة حتى خروج وقتها بناء على هذا الوهم، ولا يلزمك قضاء الصلوات السابقة في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم: 55751.
ويشترط لصحة الصلاة طهارة جميع الثياب التي يرتديها المصلي سواء كانت داخلية أو خارجية، وراجع الفتوى رقم: 6115، ولمعرفة نواقض الوضوء راجع الفتوى رقم: 1795، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14657. والفتوى رقم:27760.
والله أعلم.