عنوان الفتوى : هجر الزوجة للخلاف حول وسيلة منع الحمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأي الدين في رجل يهجر امرأته في الفراش مدة أكثر من 3 أشهر بسبب خلاف حول وسيلة منع الحمل. هو يريدها أن تستعمل اللولب لمنع الحمل في حين أنها تستعمل الأقراص وبطريقة منظمة طبقا لنصيحة الأطباء لأن اللولب سيضر بها نظرا لأنها بكر. ربما لا يثق في أنها تأخذ الأقراص مع أنها تأخذها بانتظام وهي حريصة على ذلك, هما متفقان على مبدأ تأجيل الحمل لكن الخلاف قائم حول الوسيلة وما أدى إليه الخلاف من هجر قاس وصعب. أفيدونا أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما في السؤال فلا ينبغي للزوج فعل ذلك، وكلمة الفصل في القضية لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هنا هي الطبيبة المسلمة الثقة، وهجر الزوج لزوجته من أجل هذا السبب هجر لا مبرر له، وهو من سوء العشرة ومصادم لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وانظر الفتوى رقم 59897 والفتوى رقم 51572.

علما بأن اللولب لا يجوز إلا عندما يتعين وسيلة لتنظيم الحمل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 636.

وعليه، فإذا كانت الأقراص أو العزل تفي بالغرض المذكور فلا يجوز لك اللولب ولو طلبه الزوج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.