عنوان الفتوى : مسائل في الحقوق الزوجية
أتمنى أن يكون هناك وقت لي عندكم حتى تساعدوني أن أسترجع نفسي مرة أخرى ولكي أرتاح جزاكم الله كل خيرفأنا أم ياسين من دولة مصر أبلغ من العمر 26 مطلقة ولدي ياسين عمره عام ونصف حفظه الله لي وبارك لي فيه بإذنه تعالىلقد مررت ببعض الأحداث الصعبة المؤلمة في فترة صغيرة والحمد لله على كل شيء ولكني لا أعلم إن كان ذلك ابتلاء من الله وامتحان على الصبر أم أنه عقاب فقد تزوجت من إنسان أحبه. لكن لم تستمر الحياة بيننا للأسف وذلك لكثرة المشاكل بيننا بعد الزواج ولن أناقش موضوعات الخلاف لأننا بشر. لكن بحكم من حكمهم زوجي وأهله بيني و بينه فقد غلطوه ولكن لم يعترف بكلامهم.فهل لي أن أسأل : أولا: هل من حق الزوج أن يجرح زوجته بكلام جارح ويكون هدفه أن يكسرها كما يقول لي "سوف أكسرك فليس هناك رجل يفشل في أن يكسر زوجته" وحينما يكسر الرجل المرأة هل ستكون زوجة صالحة هل ستستطيع أن تربي أولادها . ثانيا :هل احترام الزوج للزوجة عيب أو نقص وهل أن تكون للزوجة كرامة هل بذلك تكون متكبرة ؟ ثالثا : مطلقي يقول إن الله سيحاسبني على عدم طاعة أوامر الزوج الأمر : هو أنني أعمل وقد ارتبط بي زوجي السابق وأنا أعمل وتزوجنا ونحن متفقون على ذلك وأن أحضر دراسات عليا وسعيت أكثر من عامين لعمل تلك الدراسات وهو على علم بكل شيء وحينما تمت الموافقة على أوراقي وفي يوم وليلة أمرني أن اترك العمل والدراسة وإن كنت لم أبدأ العام الدراسي بعد مع العلم1. أن عمله يجعله مسافرا طول الأسبوع ويرجع يومين فقط منهم الجمعة 2. لم أقصر في واجباتي كزوجة وأم وربة بيت 3. أنه لم يصرف قرشا واحدا على ولادتي وأنا من تكلف بكافة المصاريف من ولادة حتى العقيقة بعمل جمعية من شغلي ووالدي هو من دفع حساب الدكتور وملابس ابني كلها أبي هو من أحضره4. حتى عندما أخذت ثلاثة شهور إجازة وضع لم يكن يدفع الجمعية بدلا مني بل كانت والدتي هي من تدفع بدل مني ثالثا : هل من العدل أن يمنعني زوجي من استعمال السيارة التي قد اشتريتها بالقسط من مرتبي قبل الزواج وأدفع قسطها حتى الآن.مع العلم أنه ركب السيارة عندما قال له أبوه إنه عليه استعمالها ثم رفض ركوبها مره أخرى وركبني (أتوبيس عام) وأنا حامل في الشهر الثالث وكان ذلك حملي الثاني بعد أن تم إجهاضي في حملي الأول ولم أمانع ثم استخدمها مرة أخرى عندما طلبت منه أمه حتى يأخذ أخاه وابنته للدكتوررابعا : هل من العدل أن يمنعني زوجي من رؤية أهلي حتى يرضي والدته لأن زوج ابنتها يمنعها من الذهاب إليهم إلا كل شهر وكان زوجي متضايقا من ذلك الفعل أخيرا أجدني مازلت أحبه ولست أدري لماذا ولا أستطيع الزواج من غيره ولا أستطع أن أرجع له مرة أخرى لأنني لم أعد أثق فيه فهو لا يرى إلا ما يريده ولا يقتنع إلا بكلام اهله حتى ولو العالم أجمع على العكس أريد أن أعرف ردكم و نصيحتكم جزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ويمكن مطالعة الفتاوى التالية وإحالة الزوج عليها وهي برقم 54632 ورقم 56472 ورقم 55702.
والمعاملة السيئة من الزوج لا تعين الزوجة على القيام بواجبها تجاه ربها وتجاه زوجها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتغلب على تلك المصاعب، وأن تحافظ على ما أمرها الله به من الواجبات، وتنتهي عما نهاها الله عنه مهما كانت الظروف.
وليس احترام الزوج لزوجته عيبا ونقصا، بل هو دليل على كمال رجولته ورجاحة عقله وكريم أخلاقه والتزامه بدينه .
وحفظ المرأة لشخصيتها واحترامها لنفسها ليس تكبرا، إنما التكبر رد الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما بشأن منعك من الدراسة فله حالتان :
الأولى : أن تكوني قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فهل يلزمه الوفاء بذلك أم لا ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك وسبق بيان كلامهم مع بيان ما نختاره من تلك الأقوال في الفتاوى التالية: برقم 4556 ورقم 23844 ورقم 49126.
الثانية : أن لا يكون قد تم شرط بذلك، فله أن يمنعك من ذلك اتفاقا إذا كان قائما بالنفقة عليك.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الكافية المذكورة في الفتوى رقم 50068.
ويحرم عليه أن يستخدم مال زوجته كسيارة أو غيرها بدون رضاها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما .
ويلزم الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من قيادة السيارة لأن من حقوقه أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان قد كفاها بالنفقة، أما إن كان قد قصر في نفقتها فلها أن تخرج للبحث عن النفقة الكافية.
ونوصي الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة أمها وصلتها والبر بها، ما لم يكن في زيارة الزوجة ضرر يلحق به، كأن يكون أهل الزوجة يحرضونها على عصيان زوجها والنشوز عن طاعته، فمنعه في هذه الحالة لزوجته من زيارة أمها منع صحيح .
وعلى افتراض أن الزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب واضح فيلزم الزوجة طاعة زوجها في ذلك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله: وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت –أي كان لائقا- بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة, لا تزيد ولا تنقص. وأما خشونة العيش فيمكنها الخروج عنه بالإبدال, وليس له منعها من نحو غزل إلا وقت استمتاعه، ولا سد طاقات المسكن إلا لريبة أو نظر أجنبي فيجب سدها، وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها، وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي - . اهـ
ونوصي بالتفاهم وقول المعروف، وعدم التعجل باتخاذ مواقف قد يندم عليها الزوجان .
والله أعلم