عنوان الفتوى : اشترطت عليه ألا يدخل التلفاز في منزل الزوجية فهل يلزمه الوفاء
أشكركم على مساعيكم وإجاباتكم المنهجية، وإخباري بالجواب السابق، وإني أكن لكم كل التقدير، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرط المذكور يعتبر من الشروط التي لا تتنافى مع ما يقتضيه العقد، وعليه فلو وقع فإنه لا يؤثر في صحة العقد، ولكن هل يجب الوفاء به هذا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور من العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يوجبون الوفاء به على الزوج، بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون إلى لزوم الوفاء به، وقالوا إن الزوج إذا لم يف به كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، واستدل القائلون بلزوم الوفاء بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وهي العهود وإن أحق وأوجب ما يوفي به من الشروط ما استحلت به الفروج، فعن أبي مسعود عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا وإنا ننصح السائل الكريم ألا يكون هذا الشرط عائقاً له عن أن يتزوج هذه الفتاة الطيبة التي تخاف من الفتن في زمن تتنافس فيها نظيراتها فيما لا يرضى الله ورسوله، فإن أصرت على اشتراط ذلك فعليك أن توافق فإن اطمأنت بعد ذلك وعرفت أنك لست من أهل متابعة الفضائيات وبينت لها أن الأخبار والبرامج الدينية لا شيء فيها فقد تتراجع عن شرطها وتوافق على طلبك، وعلى كل حال فإن وفيت بالشرط في حال اشتراطه فذلك الأولى والأحسن، وإن لم تف به وقلدت مذهب الجمهور فلا حرج إن شاء الله، وللمزيد من الفائدة عن أحكام التلفاز راجع الفتوى رقم: 1886.
والله أعلم.