عنوان الفتوى : كذب الرجل وخيانته لا يسلبه حق طلاق امرأته
أنا اسمي أمينة عراقية مقيمة في السويد متزوجة وزوجي مقيم في العراق وأنا لا أريد الاستمرار معه وأريد الانفصال لكنه لا يريد هذا ....وأنا لا أطيق العيش معه لأنه خانني وكذب علي مرات عدة ...ووصلت إلى هذا القرار وهو الانفصال وقراري هذا لا رجعة فيه، وسؤالي هو: أن أنفصل منه هنا في السويد دون الحاجة للرجوع إليه أو أخذ رأيه لأنه لا يريد ذلك....أريد الإجابة على سؤالي من فضلكم...والانفصال عنه بقانون الخلع . مع جزيل شكري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق بيد الرجل وهو الذي له صلاحية تنفيذه، أما المرأة فليس لها خيار في الطلاق إذا وقع النكاح بشروطه التي تقتضي لزومه، ومجرد كذب الرجل أو خيانته أو غير ذلك من ارتكاب المعاصي غير المكفرة لا يسلبه تلك الصلاحية التي ملكه الله إياها، وعلى المرأة المسلمة أن تعي هذه الحقيقة وأن تستحضر قول الله عز وجل وتجعله نصب عينها: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.
لذا؛ فإن الواجب على المسلم أو المسلمة عندما يقع في مسألة لا يعلم حكم الله تعالى فيها أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي فيها ثم يمتثله، لا أن يبت فيها حسبما يمليه عليه هواه وتزينه له نفسه ويقول هذا قراري ولا رجعة فيه.
فإذا تقرر هذا، فإنا نقول للأخت السائلة لا يجوز لك أن تطلقي نفسك من هذا الرجل، ولا أن تطلبي منه الطلاق اللهم إلا أن يكون مقصرا في حق من حقوقك الواجبة لك عليه أو كنت متضررة من البقاء في عصمته فعندئذ يجوز لك أن تطلبي الطلاق منه، فإن أبى فلك أن ترفعي أمرك إلى جماعة المسلمين الموجودين في البلد الذي تقيمين فيه، وسوف يحلون لك المشكلة إن شاء الله تعالى، أو تسافري أنت إلى البلد الذي هو فيه وترفعوا قضيتكم إلى المحاكم الشرعية فيه لتلزمه بالواجبات أو تطلقك عليه، أما أن تقرري أنت الانفصال أو العمل بقانون الخلع دون الرجوع إلى جماعة المسلمين أو القضاء الشرعي فلا .
والله أعلم.