عنوان الفتوى : نصح المسيء وردعه واجب حسب الاستطاعة
بعد وفاة أمّي بثلاث سنوات تزوّج أبي مرّة أخرى بموافقتي أنا وإخوتي وعاملتنا زوجته أحسن معاملة لكن أختي لازمتها في حياتها هي وأولادها وزوجها فلم يكن لزوجة أبي ولو القليل من الحريّة في بيتها وكانت تتدخّل أختي في كلّ كبيرة وصغيرة في حياتها إلى أن طلبت زوجة أبي الطّلاق.. أبي لم يعارض هذا الطّلب ووافق على الطّلاق بحجّة محبّته لابنته وهو لم يقصّر أبدا معنا بعد موت أمنّا وخاصّة مع أختي لأنّ وضعها المّادي ضعيف فهل يأثم أبي بطلاقه لزوجته وهل تأثم أختي فيما فعلته.. أنا لم أستطع فعل شيء لأنني حاولت إصلاح الأمور لكن بعد رفض أبي فضّلت الانسحاب وعدم التّدخل فهل ينطبق عليّ القول " السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس". وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مما حث عليه الإسلام وارتضاه العقلاء من الأخلاق أن يعامل الإنسان غيره بالحسنى، وفي الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. ويتأكد ذلك أكثر إذا كان الإنسان المعامل يقوم بذلك ويحسن إلى غيره، وذلك مصداقا لقول الحق سبحانه: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60}.
وعلى هذا، فقد كان على أختك أن تقابل هذه الطيبة من زوجة أبيها بمثل ذلك أو أكثر، ولا يجوز لها أن تضيق عليها في ما أوجبه الله تعالى لها من نفقة وكسوة أو مسكن، ولا أن تطلع على ما لا تريد أن يطلع عليه. ولا أن تفعل بها أي شيء يسبب لها التفريق بينها وبين زوجها. فإن فعلت شيئا من ذلك أثمت.
أما أنت فكان عليك أن تنصحي أختك، وتكفيها حسب استطاعتك عن التدخل فيما لا يجوز لها أن تتدخل فيه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره. فإن أنت قمت بما يجب عليك من تغيير أو إنكار حسب استطاعتك فلا إثم عليك. كما لا إثم على الأب بخصوص موافقته على الطلاق الذي طلبته زوجته، ولكنه يأثم إن كان قد قصر في واجباتها.
والله أعلم.