عنوان الفتوى : الطلاق بسبب كون المرأة ثيبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ تزوج أخي في أروبا لأجل الحصول على أوراق الإقامة وكذلك بنية الزواج البقاء معها وعندما دخل بها وجدها بدون بكارة قد زنت, وعندما وجدها على هذه الحالة لا يستطيع أن يطلقها لأته إذا طلقها سيطرد من أروبا ويخسر أوراق الإقامة وكذلك المهر الذي دفعها إياها ماذا يفعل؟ نوى أن يبقى مع هذه الزوجة حتى يأخذ أوراق الإقامة ثم يطلقها . وعندما أخذ الأوراق الإقامة طلقها سؤالي هو هل عليه ذنب في ما فعل ؟ ثم قبل أن يطلقها ولدت بنتا وهذه البت أخذتها ولم يرها أبوها منذ سنين منعتها أمها أن تذهب إلى أبيها لتراه فمن المخطئ؟ وأرجو منك الإجابة وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومنها الكراهة إذا لم تدع إليه حاجة، ومن العلماء من ذهب إلى تحريمه، لما فيه من الإضرار بالزوجين. قال ابن قدامة في المغني في تعداده لهذه الأقسام: الطلاق على خمسة أضرب، واجب وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح. ثم ذكر ما في الأنواع الأخرى، وعلى هذا، فإن كان أخوك قد طلق هذه المرأة لمجرد أنه لم يجدها بكرا فأدنى مراتب ذلك الكراهة، وليس من الأسباب المعتبرة عدم وجود المرأة بكرا إذا لم تشترط السلامة ، وذلك أن البكارة تزول بأمور كثيرة غير الجماع كالوثبة أو الحيض أو نحوهما، وبالتالي، فعدم البكارة لا يعد دليلا على عدم عفة المرأة خاصة أن الأصل أن أحوال المسلمين تحمل على السلامة حتى يثبت عكس ذلك.

أما بخصوص منع هذه المرأة لبنتها من القيام بزيارة أبيها والتواصل معه فالحكم فيه أنه لا يجوز، وذلك لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها، فله أن يسعى في الحصول على حقه في رؤية ابنته واللقاء بها، كما أن عليه أن ينفق عليها ويكسوها.

والله أعلم.