عنوان الفتوى : أجرة السمسار إذا لم يوف بالمتفق عليه

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

وجدت شقة للإيجار بتاريخ 22/9/2004 عن طريق سمسار، وتم الاتفاق على أن يأخذ بدل سمسرته 1000 ريال، وأن أستلم الشقة بعد أسبوع من هذا التاريخ وأقصى حد عشرة أيام.. حيث إنها كانت تحت الصيانة وتحتاج لبعض الأشغال، ومرت العشر أيام ولم أستلم، مع العلم بأني كنت أسكن بشقة سينتهي عقدها بنهاية شهر 9 وعلى هذا الاتفاق وقفت عملية البحث عن شقة، ومرت العشر أيام ولم تنته الصيانة، ويعدني بعد أسبوع ويومين وهكذا دواليك، والحمد لله أن المستأجر الذي استأجر مكاني بالشقة التي انتهى عقدي معها هو أحد أصدقائي، وصبرته شهر 10 كاملا على أن أستلم الشقة التي تحت الصيانة، وكان محتاجا لشقته طبعا (مع العلم بأني دفعت عنه إيجار شهر 10)، ولكن هو كان ينتظرني أن أخرج حتى يحضر زوجته من بلده، ومع انتهاء شهر 10 لم تنته الصيانة أيضا، مما اضطرني للخروج إلى شقة مفروشة تحملت تكاليفها، وكنت بوضع محرج جدا لوجود والدي ووالدتي وأخي القادمين لزيارتي، وقد حصل الآتي:1- أن مكان عملي وبناء على عقدي الجديد معهم سيتحملون دفع إيجار شقتي واشترطوا أنهم سيدفعون لي بدل ذلك بمجرد استلامي لشقتي الجديدة التي عاينوها، وسيدفعوا البدل بمجرد استلامي لها سواء بأول 10 أو فيما بعد، ورفضوا أن يعوضوني عن بدل إيجار شقتي القديمة التي دفعت إيجارها لصاحبي بحكم أني سكنت مكانه بشهر 10.2- عوضوني بجزء من إيجاري لشهر 11 بالشقة المفروشة.3- اضطررت أن أسكن عند أهل زوجتي شهر 12 لحين تجهيز الصيانة.4- استلمت الشقة (بحمد الله) في 1/1/2005.5- عندما راجعت المالك بشأن الشقة أخبرني بأنه لم يكن يريد تأجير الشقة إلا عند تجهيزها، ولكن السمسار ادعى له (بأني أنا أريد أن أحجز الشقة ولا يهمني متى تنتهي) أي أنه كذب على لساني.6- كنا قد وقعنا العقد بتاريخ 6/10/2004 على أن يكتب بداية تاريخ العقد مع بداية استلام الشقة، التي كنت انتظر تجهيزها على أحر من الجمر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسمسار لا يستحق الجعل (الأجر) إلا إذا وفى بالعمل الذي جُعل الأجر مقابله، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.

وجاء فيه أيضاً: ومتى وجدت الصفه التي علق العتق عليها كاملة وهو في ملكه عتق لوجود الصفة فإن لم توجد كاملة لم يعتق كالجعل في الجعالة.

وبمعنى قريب نقول إن الجعالة لا يثبت منها شيء قد اشترط فيه شرط إلا بحصول ذلك الشرط، فإن لم يوجد لم يستحق العامل شيئاً.

وعليه فإذا تم الاتفاق بين السائل والسمسار على أن يدفع له أجراً مقابل أن يدله على شقة يتسلمها في وقت كذا فلم يوف السمسار بهذا الشرط فإنه لا يستحق شيئاً.

والله أعلم.