عنوان الفتوى : لا طاعة للوالدين إذا أمرا بفعل محظور شرعي
بسم الله أما بعد أنا صاحبة فتوى بعنوان إرضاء الأم من آكد الواجبات بتاريخ15 - محرم- 1426 وتحمل رقم 59293 وأشكركم على إجابة رسالتي ولكني أردت أن أوضح لك بعض الأمور أولها أن دراستي مختلطة وهو أنني ولا مرة ذهبت إلا وشاهدت مناظر هي أقرب للتقليد الغربي منه للعرف العربي الإسلامي سواء في اللباس والتصرف إلخ وهذا أصبح لايخلو منه اي مكان في المجتمع وتجنبه امر مستحيل وليس الأمر يتعلق بمكان الدراسة فقط ولكن المشكلة هو سوء الإمكانات في كليتنا فنحن نتخرج ولانكاد نفقه أبسط الأمور فما الذي يجبرني على الاستمرار في دراسة من هذا النوع وهناك أكفاء آخرون تخرجوا من كلية أخرى لديهم خبرة وكفاءة أفضل ويغطون حاجة الوطن في هذا المجال كما أني أكره هذا المجال ومن المستحيل ان أبدع في شيء كرهته أتوسل إليك بالله أن تترفق بي قبل الإجابة فإجابتك في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا قد بينا في الفتوى السابقة اشتراط عدم وجود ما يسخط الله في طاعة الوالدين، فإن ترتب على طاعتهما فعل محظور شرعي فإنه لا طاعة لهما حينئذ.
وقد سبق تفصيل القول في عدم طاعتهما بالدراسة بالمدارس المختلطة في عدة فتاوى، فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 27866، 20039، 50982، 30279.
ولا شك أن عيش المرأة في بيتها ترى أولادها هو الموافق لفطرتها وهو الأسلم لدينها، فعليك أن تجتهدي في دعاء الله أن يشرح صدر أبويك للحق وأن يزوجك بمن يرتضى دينه وخلقه، واحرصي على الأسباب التي تحصل بها محبة الله، فإن من أحبه الله حببه إلى خلقه واستجاب دعاءه.
والله أعلم.