عنوان الفتوى : الصدقة الجارية كيفيتها وشروطها
نشكركم على جهودكم لقد أخرجت صدقة جارية على روح جدتي و جدي بعد وفاتهما و هي مبلغ لسد حاجة الدواء لمرأة مسنة وعمياء شهريا هل يثابون عليه؟كيف؟هل يعلمون؟ وإذا ماتت هذه السيدة أو مت أنا كيف تستمر هذه الصدقة الجارية وما هي شروطها و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و على آله و صحبه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على ما تقومين به من بر وإحسان إلى جدك وجدتك ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك ويثيبك على ذلك وينفعهما بما تصدقت، واعلمي أن الذي تقومين به هو صدقة سينتفع بها جداك بإذن الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم:21740 والفتوى رقم: 23015 ولكنها ليست جارية لأن الصدقة الجارية هي الوقف الذي يدوم أصله وتستهلك منفعته أو يقال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وينبغي لك جعل هذه الصدقة جارية كأن تبني مسجدا أو تشاركي فيه أو تشتري مصاحف وتوزعيها على المساجد المحتاجة إليها أو على الفقراء أو تنشئي مشروعا استثماريا ولو صغيرا وتجعلي ريعه للفقراء ونحو ذلك، وشرط الصدقة الجارية أن تكون من مال حلال وتصرف إلى من يستحقها.
والله أعلم.