عنوان الفتوى : حكم الصدقة عن الأم المجهولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أتصدق على أمي التي لم أرها لأني لقيطة وتربيت عند ناس ليسوا بأهلي أو أعمل لها صدقة جارية لأني لا أعرف هل هي حية أم ميتة وأمي التي ربتني قد ماتت هل يجوز لي أن أتصدق عنها وهل يجب علي زيارة أختها من الحين إلى الآخر أقصد كزيارة الأرحام؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يعينك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، أما بالنسبة للصدقة عن الميت فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:
3406
فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك ولو كنت لا تعلمين أحية هي أم ميتة. ولا حرج عليك في أن تتصدقي أيضاً عن المرأة التي ربتك، كما يعلم من الفتوى المشار إليها.
أما بالنسبة لأخت هذه المرأة فإنه لا يجب عليك زيارتها وصلتها، لأنها ليست من أرحامك، ولكن زيارتها وصلتها تدخلان في صلة وزيارة عموم المسلمين والمسلمات، وتزداد تأكيداً إذا كان القصد منها التعبير عن اعترافك بالجميل لأختها التي ربتك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها