عنوان الفتوى : خروج المرأة وحدها إلى أهلها وصديقاتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز للمرأة الخروج وحدها في غير سفر لزيارة أهلها أو صديقاتها إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185.
أما إذا كان ذهابها إلى ما ذكر يعد سفرا فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وعلى هذا، فإذا كان أهل هذه المرأة وصديقاتها قريبين وليس في خروجها إليهم وحدها مفسدة يخشى منها فلا مانع من السماح لها بذلك، وإن كان الأولى بها مراعاة ظروف زوجها بحيث لا تخرج إلا في الأيام التي يكون فيها غير مشغول ليصحبها.
أما إذا كانت المسافة بعيدة بأن تحتاج إلى سفر فلا يجوز لها الخروج إلا مع محرم، ولو أذن لها زوجها.
والله أعلم.