عنوان الفتوى : دفع الزكاة للولد غير القريب
هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر أو زكاة الأموال لولده من التبني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بالتبني هنا هو أن تلحق الولد المذكور بنسبك، ويكون منتسباً إليك، فهذا محرم وهو من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.
وإذا كان المقصود تربيته والإحسان إليه، فهذا عمل طيب تثاب عليه إن شاء الله تعالى، وفي كلتا الحالتين لا مانع من دفع الزكاة إليه بنوعيها ولو كنت تنفق عليه تبرعا إذا كان من مصارف الزكاة.
قال الإمام الشافعي في الأم: ويعطى الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعاً أعطاهم. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير، سواء أكل الطعام أو لم يأكل قال أحمد: يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط وهو فقير من الفقراء. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 55656، والفتوى رقم: 48874.
والله أعلم.