عنوان الفتوى : لا يكون التعويض وسيلة للتربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسافر ركبت على شركة طيران وقد تأخرت الرحلة عن موعدها حوالي 8 ساعات ورغبت بأن أرفع دعوى على شركة الطيران لآخذ التعويض والكل أجمع بأن القضية سوف تكون رابحة ومضمونة وأن التعويض المدفوع لي سوف يكون كبيراً بالرغم من أنني لم أتضرر إلا في يوم واحد بالخصم من عملي بمعنى آخر أن الضرر يكون أقل بكثير من التعويض المأخوذ فهل يكون لي الحق في رفع هذه الدعوى أم أني لا أرفعها فما هي شرعيتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تقاضيهم على التأخير، إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادتهم، أما إذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال فيجوز لك أن تقاضيهم، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، قال الإمام الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع ( 165 / 7) وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 22456، والفتوى رقم: 56430.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟