عنوان الفتوى : حكم عمليات التجميل
ما الحكم الشرعي في عمليات التجميل التي يفعلها بعض النساء المتزوجات لأزواجهن؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..:
فإن للمرأة الحق في أن تتزين لزوجها في داخل حجرتها وفي ساحة بيتها، ما لم يكن في البيت رجل أجنبي، فالزينة للزوج مباحة شرعًا، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. هذا ما يتعلق بالزينة العامة.
أما التجميل في بعض الأعضاء فإن كان فيها تشويه لخلقتها كزيادة في الأنف أو ضخامة في الشفاه، أو بعض الأعضاء التي توجد فيها ما يتقزز منه الزوج، فلها أن تقوم بهذا التجميل بشرط أن تكون النية منعقدة على أنها للزوج، وأن تكون محتشمة بعيدة عن نظر الآخرين؛ لأن الجمال شيء مألوف وأول ما يألفه الزوج.
وأما إن كان تجميلها من أجل أن يظهرها على هيئة تخرجها عن سنها ووقارها، كشد الجلد وتفليج بعض الأسنان، فهذا محرم، حيث لا ضرورة لذلك. والله أعلم.