عنوان الفتوى : حرمان الأولاد من صلة ورؤية خالتهم لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أختي منذ سنة تقريبا وتركت طفلين صغيرين يرعاهما أبوهما وأحاول من فترة لأخرى أن أقوم بزيارتهما وآخذهما للترويح عنهما مع أولادي ولكن دائما ما كنت أشعر بأن أباهما لا يريد ذلك حتى طلبت مؤخرا منه في العيد أن أصحبهما للنزهة فرفض بشدة وتطاول بالكلام والألفاظ البذيئة على وعلى أختي المتوفاة مما جعلني أرد إليه بعض الإهانات ووصل الأمر إلى منعي من الأولاد نهائيا مدى الحياة ومنع الاتصال بهم حتى عن طريق أمه وأخته وعندما تحدث أبي مع أمه وأخته قالتا إنهما لا يقدران عليه حيث إنه قليل الأدب حفظكم الله ويتطاول عليهما أيضا والآن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للأب أن يحرم أبناءه من خالتهم التي هي بمنزلة أمهم فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم

 ويكون آثما بذلك إن لم يكن هناك عذر شرعي يبيح له منعها لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله بوصلها

وما على الأخت السائلة إلا الصبر ومحاولة نصحه إن أمكن، أو الطلب ممن يحترمه ويسمع كلامه أن ينصحه حتى يعدل عن قراره، ويمكن أن يستعان على ذلك بإمام المسجد الذي يصلي فيه بحيث يذكره بما جاء من التحذير من قطع الأرحام، ويحذره من هذا الإثم الذي يلحقه من هذا العمل، ويمكن الاطلاع على الفتاوى التالية: 10138 ، 27326 لمعرفة ما رود في ذلك

فإن لم يستجب فليس على الأخت إثم في هذه الحالة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولها إن أرادت حضانة أبناء أختها أن ترفع أمره إلى القاضي، فلعله ممن يرى تقديم الخالة في الحضانة على الأب، كما تقدم في الفتوى رقم: 6256

والله أعلم