عنوان الفتوى : واجب من عنده أسهم ربوية وتولد عنها فوائد
يا شيخ عندي سؤال مهم وأنا محتار فيه عن الربا ، يا شيخ عندي أسهم بنك ربوي منذ 20 سنة ولقد قمت بشراء كل سهم ب 900 درهم وبعد مرور 20 سنة أصبح ، قيمة السهم 225 درهم وعدد الأسهم ضربت 10 أي كان لدي 26 سهما تساوي 23400 درهم ولقد قام البنك بإعطاء أسهم منحة فأصبحت الأسهم من 26 إلى 260 سهم في غضون عشرين سنة وتساوي الآن 59020 وهناك أرباح من البنك حولي 6000 درهم ،علما بأن والدي قال لي إنه قام بشراء الأسهم لي وعند سؤاله قال لي لقد قمت بشراء 14 سهما كل سهم كان حين إذ 900 درهم والأسهم الزيادة تعتبر أسهم منحة من البنك والذي أعلمه أنه يجب أخذ المبلغ الذي قام والدي بشراء الأسهم به والمبالغ الزائدة تعتبر ربا، أريد كيفية حساب المبلغ الذي لي ، هل من الممكن أن أستخدام المبلغ لغرض شخصي على سبيل المثال أقوم بشراء سيارة أو أدوات منزلية ، هل يجوز استخدام المبلغ لبناء عمل خيري مثل مسجد أو بئر ماء لتكون صدقة جارية ، هل يجوز أخذ المبلغ ودفع الأقساط المترتبة علي مثل مصاريف الجامعة وبعض المؤسسات الحكومية علما بأني ، ليس لدي دخل سوى راتبي وهو 6500 درهم علما أنه علي السداد للجامعة والمؤسسات الحكومية في غضون شهرين علما بأني لا أقوم بالدراسة ويقوم أحد آخر بالدراسة عني مقابل مبلغ من المال وإذا لم يكن يجوز هل من الممكن دفع الأقساط المترتبة علي على أن أقوم بإخراجها عند توفر المبلغ لدي أرجو منكم إفادتي بما أمر الله به ورسوله الكريم وأرجو منكم إفادتي ماذا يجب علي أن أفعله في هذه الأمور وكيفية التصرف في المبلغ في طرق شتى ولقد قمت بسؤالكم لقول الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) صدق الله العظيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح تملكك لهذه الأسهم من والدك، كما لا يجوز بيعها، لأن هذه الأسهم أسهم في بنك ربوي، فكل من ملكها كان عليه من الإثم بقدر ما ملك منها، والواجب عليك هو فسخ العقد مع هذا البنك ورد جميع هذه الأسهم إليه، سواء المشتراة منها أو الممنوحة، وأخذ المبلغ الذي دفعه والدك في شرائها وإعطائه له لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم كما تقدم، فإذا أذن لك والدك في التصرف في هذا المبلغ فلا حرج حينئذ في ذلك.
هذا إذا تيسر فسخ العقد مع البنك، أما إذا لم يتيسر، فينظر في عوائد هذه الأسهم، فيخرج منها قدر ما فيها من الحرام، ويصرف في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وما بقي فهو لوالدك، إلا أن يهبه لك، ولا يجوز لك الانتفاع بقدر ما في هذه العوائد من الحرام إلا إذا كنت فقيرا، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ منها بالقدر الذي يسد حاجتك الضرورية أنت ومن تعول من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات) مشقة شديدة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011.
وانظر لمعرفة حكم قيام شخص آخر بالدراسة عنك الفتوى رقم: 53597.
والله أعلم.