عنوان الفتوى : حكم عمل دراسة بدلا من شخص آخر مكلف بها
أود أن أستفسر عن حكم الشرع في أن يقوم شخص بعمل دراسة عن موضوع معين مقابل مبلغ من المال وذلك بدل شخص آخر مكلف فيها، وسيتلقى علامة نهائية على الدراسة، وإذا لم يقم هذا الشخص بكتابة الدراسة فسيتولاها شخص آخر، فهل يجوز بناءً على هذا أن يقوم بالدراسة، نسأل الله أن نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص الذي كُلف بكتابة الدراسة مطالب بها أصالة لينال بها مستوى علمياً أو درجة دراسية، فإن توكيله غيره ليقوم بذلك عنه بأجرة أو بغير أجرة غير جائز لأنه غش وتزوير، وفي الحديث: من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
أما إن كان الشخص غير مطالب بهذه الدراسة لينال بها درجة علمية وقد أذن له أن يكلف آخر بعملها فلا مانع، والأجرة على هذا العمل حلال، وراجع الفتوى رقم: 871، والفتوى رقم: 12224.
والله أعلم.