عنوان الفتوى : مصرف أرباح أسهم البنوك الربوية
والدي اشترى أسهما في بنك ربوى في البورصة وأخذ ربحها ثم قسمها علينا وأنفقت جزء منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك ولا لباقي إخوانك قبول هذه الأسهم وتملكها، لأنها أسهم في بنك ربوي والأسهم تمثل حصصاً مشاعة في هذا البنك، فكل ما يجريه هذا البنك من عمليات مشاعة فللمساهم نصيب منها وهو مشارك فيها.
وقد سبق أن بينا حرمة ما تجريه البنوك الربوية من عمليات الإقراض والاقتراض التي هي الغالب على أنشطة تلك البنوك في الفتوى رقم: 24357.
وما أنفقته من بيع هذه الأسهم، ينظر فيه فما زاد على القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فهو حرام يجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وأما القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فترد على والدك لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم، وكذلك ما أنفقته من عوائد هذه الأسهم ينظر فيه، فيخرج منه قدر ما فيه من عائد محرم، من العمليات الربوية، وما بقي يرد على والدك، وما لم تبعه من هذه الأسهم فيجب رده على والدك، لأنه لا يصح تملكك لها كما تقدم، علماً بأنه يجب عليه أن يطلب من إدارة البنك أن يأخذوا تلك الأسهم، ويعطوه ما دفع، فإن أجابوه لذلك وإلا فيجب عليه أن ينظر في عوائد هذه الأسهم، ويخرج منها قدر ما فيها من عائد محرم من العمليات الربوية في مصالح المسلمين، ولا يجوز له بيعها وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.