عنوان الفتوى : لا مانع من إجراء الزواج بهذه الصورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يراجعنا الكثير من الطلبة الفلسطينيين المقيمين في الغرب لنعقد لهم نكاحا مع فتاة من أوروبا ، تدخل في الإسلام أحيانا أو تبقى على دينها . المشكلة أن الدولة العبرية ترفض أن تدخل الزوجة لفلسطين مما نتج عنه بقاء كثير من الزوجات بعيدات عن أزواجهن ، نريد رأيكم في حكم عقد الزواج الذي نقيمه لهم في المركز الإسلامي خاصة أن الفتن عندنا كثيرة ونخشى أن يقعوا في الزنا في حالة رفض إقامة العقد ، أو أن تنتشر ظاهرة أن يذهبوا لأي مسلم مقيم ليعقد لهم ؟ نريد مشورتكم وبارك الله فيكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم فيمكن أن يتولى نكاحها قاضي المسلمين إن كانوا في بلد الإسلام، أو جماعة المسلمين إن كانوا في بلاد الكفر، ولها أن توكل عدلا من المسلمين بذلك. وأما إن كانت كتابية ولها ولي كافر فلا بد أن يكون هو ولي نكاحها. وقد أشرنا إلى هذا في الفتوى رقم: 55402، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 50124. ومنع الدولة اليهودية دخول تلك المرأة ليس مانعا من إجراء الزواج، وللزوج بعد ذلك أن يطلق إن تعسر عليه البقاء مع زوجته، وانظر الفتوى رقم: 50707.

والله أعلم.