عنوان الفتوى : يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ضربها زوجها دون مسوغ شرعي
أنا امرأة متزوجة من 7 أشهر تقريبا أعمل من 7 صباحا إلى 5 مساء أقوم بواجباتي العائلية على قدر استطاعتي ولا أدعي الكمال، ولأن ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالإنفاق علي فأنا أنفق على نفسي من ملبس ومأكل وأعينه بأي مبلغ يطلبه من المال نعيش مع أهله في ملحق إلى أن أصبحت أمه تدعو عليه وتطلب الله أن يرزقه ولدا عاقا وأنها ستغضب عليه ليدخل النار وكل هذا لأني أنا الزوجة لم أعطها من وقتي ما فيه الكفاية مع العلم أني أعود مجهدة وأحاول القيام بواجبات بيتي أولا. ثم قامت بشتمي بأني أنا ذات نفس نجسة وأن نيتي أن أخرب بيتها بأخذ ابنها منها (وأقسم بالله أنها ليست نيتي) عندها عدت لأهلي وقررت أن أستأجر بيتا على حسابي الخاص وأن يصلها ابنها متى يشاء وأنا أرحب بزيارتها لنا متى تشاء. زوجي يرى أن في هذا عقوقا لوالديه وأنه يجب علي طاعة أمه وإلا أعادني جثة هامدة لأهلي. صبرت ولكن لم أجد منهم سوى الإهانة وأنا حامل في الشهور الأولى وكل ما يحدث فوق طاقتي. طلبي هو الانفصال عن الأهل وليس الهجر فهل لي الحق في ذلك؟ أنا الآن في بيت والدي وأريد الحل؟ وهل من حق زوجي ضربي متى أراد؟ فلقد ضربني في حملي الأول وأجهضت وهذا حملي الثاني ولا يمتنع عن تهديدي بالضرب وأنا أصبحت أخافه فهل لي الحق في طلب الطلاق إن لم يوفر لي ولطفله الأمان والاستقرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ندعوك أيتها الأخت إلى التحمل ومحاولة المصالحة مع أم زوجك والتودد إليها إرضاء لخاطر زوجك، وحفاظا على بقاء أسرتك بعيدة عن المشاكل التي تعصف في الغالب بكثير من الأسر.
وإذا وجدت أن حماتك لا تكف عن أذيتك، وخفت على أن تزداد المشاكل بسبب ذلك، فلا بأس أن تقنعي زوجك بأسلوب مؤدب بأن من حقك عليه شرعا أن يوفر لك بيتا مستقلا عن أهله، وأنك مستعدة لتحمل ذلك عنه إذا كان عاجزا عن ذلك، وأقنعيه أن هذا الأمر ليس فيه عقوق ولا قطيعة لأن الشرع أباحه، ولم يوجب الشرع على الزوجة الطاعة لأم زوجها ولا خدمتها، فإن فعلت ذلك فشيء تشكر عليه وتثاب.
أما بخصوص الضرب فإن كان لسبب شرعي من نشوز المرأة ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ولم يكن ضربا مبرحا فهذا مشروع، وإلا فهو ظلم ومعصية يحرم على الزوج فعله، وانظري الفتوى رقم: 69.
وعليه، فإذا استمر الزوج في ضربك هذا الضرب المبرح أو الذي لا سبب له ولم يُجْدِ معه النصح فإنه يجوز لك شرعا طلب الطلاق منه، فإن وافق فذلك، وإن أبى فلك رفع أمره إلى القاضي ليمنعه عن ذلك أو يطلقك منه.
والله أعلم.