عنوان الفتوى : تضييع الحقوق الزوجية
فضيلة الشيخ ما حكم من ترك زوجته منذ فترة طويلة ولم يعطها حقوقها بعد تزوجه امرأة ثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أن يضيع حقوق زوجته الواجبة عليه كالنفقة والاستمتاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خيثمة وفيه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية لأحمد وصححه الأرناؤوط: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد نص أهل العلم على أن حاجة المرأة إلى الوطء لا تقل عن حاجتها إلى النفقة، وانظر الفتوى رقم: 8935.
وعلى هذا، فالواجب على من حصل منه تقصير في هذه الحقوق أو بعضها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستحلها مما مضى من تلك الحقوق التي أهدرها، فإن لم تسامح فلها الرجوع عليه بالنفقة في المدة التي تركها من غير نفقة، وانظر الفتوى رقم: 39315.
هذا، وننبه إلى أنه من شروط جواز التعدد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، كما في الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.