عنوان الفتوى : شرط عليها إن رفضت الزواج من فلان عدم الزواج نهائيا
ما حكم من يجبر أخته على الزواج من ابن عمها وعندما رفضت شرط عليها عدم الزواج نهائيا ووافقت على ذلك وكذلك ابن عمها الآخر أخو من يرغب في الزواج منها يمنع زواج بناته الأكبر منها حتى يضغط عليها وهو زوج أختها وهي تشعر بالذنب لذلك وعندما سئل أخوها عن سبب ذلك يقول إن ميراث العائلة لا يجب أن يخرج عنها نرجو الإجابة بالتفصيل مع توجيه النصح لهذا الأخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به هذه الفتاة هو أن تقبل بالزواج من ابن عمها هذا إذا كان صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره، ثم لتعلم أن في قبول هذا الزواج فوائد كثيرة، منها صلة الرحم وكسب ود عائلتها وحسم الخلاف المترتب على رفضها.
أما إذا كان هذا الرجل المذكور غير صاحب دين ولا خلق فمن حقها رفضه ولا أحد يستطيع جبرها عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3006.
وبالنسبة للشرط الذي اشترط عليها أخوها في حال رفضها للزواج بمن ذكر، فهو شرط باطل لمخالفته للشرع في دعوته للزواج.
وعليه، فإذا تقدم رجل إلى هذه المرأة المسؤول عنها ورضيته في دينه وخلقه فلها قبول الزواج منه، وإن امتنع وليها عنه لاعتباره بذلك الشرط فلها رفع أمرها إلى القاضي ليتولى العقد لها.
وكذا الحال بالنسبة لبنات أختها إذا ما رفض أبوهم تزويجهم للحجة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.