عنوان الفتوى : لا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم إجبار البنت على الزواج من شحص دون موافقتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية ذلك لأدلة كثيرة منهـا ما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت" وفي المسند وسنن الدارمي عن أبى موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم ُتكره>. ومن أهل العلم من أجاز جبر الأب أو وصيه للبكر خاصة وهو مذهب المالكية.