عنوان الفتوى : الأب ومن في حكمه شرط لصحة النكاح
أنا أبلغ من العمر 32 سنة وأقيم في أمريكا للدراسة . تعرفت على شاب مسلم هنا والحمدلله كانت علاقتنا في حدود الشرع. وهذا الشاب إنسان على خلق ولكن حالته المادية ليست جيدة. استطاع هذا الشاب أن يخفف علي الغربة ويساعدني خصوصا أني أقيم هنا لوحدي منذ 4 أعوام وما زال أمامي 2-3 أعوام أخرى. لقد تقدم هذا الشاب إلى أهلي ولكنهم أجلوا الموضوع، يمكن بسبب حالته المالية. إني الآن أرغب في الزواج منه من دون علم أهلي ولقد سألت شيخا هنا وأجاز هذا الزواج بشرط أن أوكل شخصا من هنا ليكون الولي. مع العلم, أني مع الشاب متفقان على أن هذا الزواج سيكون فقط من أجل أن تكون علاقتنا حلالا وليس لدينا نية الزواج الفعلي.أفيدوني أليس من الأفضل أن أتزوج منه ويكون بجانبي بالحلال خصوصا وأنا في بلاد الغربة والله أعلم بحاجتي إليه ... وهل شعوري بالذنب أني أخفي هذا عن أهلي لا داعي له ما دمت أسعى للستر والحلال .... أفيدوني و انصحوني جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذا الشاب بهذه الصورة التي ذكرت، وذلك لأن الأب ومن في حكمه من الأولياء يعد شرطا يتوقف عليه صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 4832. ومن هذا تعلمين أنه لا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك ورضاه، فإذا توفر ذلك مع باقي شروط النكاح الأخرى كوجود الشاهدين والصداق فإن النكاح يعتبر صحيحا وإلا فلا. ثم إنه مما ينبغي مراعاته في هذا الشاب المذكور أن يكون مرضيا في دينه وخلقه لأنه المؤمل منه حسن العشرة بخلاف غيره.
هذا وننبهك إلى أمرين:
1ـ الحذر من مصاحبة هذا الرجل والعلاقة معه أو غيره من الرجال الأجانب لأن الإسلام حرم أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج. وراجعي الفتوى رقم: 4220.
2ـ أن سفر المرأة وحدها بدون محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. فإذا انضاف إلى هذا حرمة الاقامة في بلاد الكفر والاختلاط بالرجال فلا شك أن ذلك يعد إثما أكبر . وعليه فإننا نحذر الأخت من الخلوة بهذا الرجل وبغيره من الأجانب ومن الإقدام على الزواج المذكور إلا بعد توفر شروطه الشرعية.