عنوان الفتوى: الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الوالدة حفظها الله تقول إنها قبل أربعين عاماً أرضعت ابن أختها التي تركته أمه عندها من الصباح حتى المغرب، ولا تستطيع تحديد عدد الرضعات لكن تقول إنها رضعتان أو ثلاثة، ثم إنها زوجته بنتها قبل 22 عاماً في عهدة من قال لها لا يضر إلا في 5 أيام وأنا متحيرة أفتونا؟ رحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك.

وعليه، فلا حرج في تزويج بنتها بابن أختها، وانظر الفتوى رقم: 48943، والفتوى رقم: 33851.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها