عنوان الفتوى : الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو.. أنا أريد الزواج من بنت خالي لكن بيني وبينها رضاعة والأهل لا يعرفون كم رضعة بالضبط أمها غير متأكدة من عدد الرضعات كل مرة تقول عدداً.. طبعا أمها التي ارضعتني.. وأمي تقول ثلاثاً وجدتي تقول واحدة وأنا في حيرة.. كما أود أن أعرف هل أختها تجوز لي؟ جزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه فلا يزول الأصل بمجرد الشك. فعلى هذا يجوز لك أن تنكح بنت خالتك، إذا كان الحال كما ذكرت أن أمها غير متأكدة، وأن أمك تقول ثلاثاً وجدتك تقول واحدة، فيجوز لك أن تنكحها. ويجوز لك أن تنكح أختها وإنما يحرم عليك أن تجمع بينهما لقول الله في ذكر المحرمات في النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23]. مع أن الأحوط والأبرأ للذمة ترك الزواج من هذه الفتاة، بل من كل من رضع من أمها، لأن هناك من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم. والله أعلم.