عنوان الفتوى : التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمينأفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.