عنوان الفتوى: حكم إعطاء المال الحرام للأرحام والأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل جاءته موعظة من ربه فانتهى عن الربا كيف له أن يتصرف في ما أنتجه الربا من أرباح؟ وهل له أن يهبها إلى ذي رحم له (هبة لا صدقة)؟ وهل يحل للموهوب له أخذ هذا المال إن علم مصدره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصدك بالأرباح تلك الفوائد الربوية المترتبة على الإقراض بالربا (إقراض البنوك المسمى بالإيداع) فهذه يجب التخلص منها في سبل الخير ووجوه البر، كما بيناه في الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 17806.

أما إذا كان قصدك بأرباح الربا ذلك المال الناتج عن استثمار الفوائد الربوية أو أموال القروض البنكية، فهذه قد اختلف فيها العلماء، والراجح - والله أعلم - هو عدم حل المال الناتج من استثمار الفوائد البنكية، لأن المال في هذه الحالة لا يتبع جهد الشخص، ولكن يتبع المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 10486.

وسواء أعطيت هذه الأموال للأرحام والأقارب أو غيرهم، فإنها تكون حلالاً لحائزها، وقد برئت منها ذمة من كانت تحت يده، وهذا بشرط أن يكون من دفعت إليه ممن هم مصرف لمثلها، ومن مصارف المال الحرام الذي ليس له مالك محدد: دفعه إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه