عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ والأخت أولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أخرج زكاة مالي إلى أختي و أخي وأعرف يقينا أنهما سوف يشتريان به شيئا سيعود بالنفع عليهما وكذلك على والداي اللذان يسكنان في نفس المنزل...فهل يجوز لي ذلك حيث إن جزءا من الزكاة سيكون للوالدين على هيئة الاستفادة من هذا الشيء المشتري؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك وأختك ممن يستحقون الزكاة فلا حرج عليك في دفع الزكاة لهما، بل إن ذلك هو الأولى، وراجع الفتوى رقم: 6415 والفتوى رقم: 27006.

ولا يمنع من دفع الزكاة لهما كونهما سيفيدان منها أبويك، لأن الزكاة بعد دفعها لهما تصير ملكا لهما فليفعلا بها ما شاءا.

ولا تمسك عن أبويك ما كنت تعطيهما اكتفاء بما سيفيدهما به أخوك أوأختك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب