عنوان الفتوى : حكم التأجير مدى الحياة
ما حكم السكن في شقة بالإيجار مكتوب في عقد الإيجار أن مدة العقد مدى الحياة أو مثلا 150 سنة أو 200 سنة ونحو ذلك؟ وكذلك ما حكم تعيين نسبة مئوية أو مقدار معين للزيادة كل سنة؟ علما بأننا لا يوجد لدينا سكن غير هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في صحة الإجارة أن تكون المدة فيها معلومة ولو طالت هذه المدة، ومن الجهالة في المدة أن تكون مدى الحياة، فإن المستأجر لا يدري كم يعيش، كما أنه لا يجوز أن تكون على مدة لا يعيش المستأجر إلى مثلها في الغالب، كمائتي سنة ونحو ذلك.
جاء في تبين الحقائق من كتب الحنفية: ولو أستأجر مائتي سنة بكذا فهو فاسد لأنا نعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة، فيقع بعضه في حالة الحياة وبعضه بعد الوفاة. اهـ
وأما زيادة الأجرة كل سنة بكذا إما نسبة مئوية وإما بمبلغ محدد، فجائزة كأن يقول أجرتك هذه السنة بكذا، والسنة الثانية بكذا، لا أن يقول أجرتك هذه السنة بكذا، والسنة الثانية بحسابه، فإنه يصح في الأولى ويفسد في الثانية، لأن الأجرة مجهولة فيها.
جاء في تبين الحقائق المتقدم: وإن استأجرها سنة صح، وإن لم يسم أجرة كل شهر. اهـ
والله أعلم.