عنوان الفتوى : التعاقد مع الأجير على نسبة من الأرباح
أنا صاحب شركة تجارية خدمية وعندي موظفون براتب شهري وكان هناك اتفاق مع الموظفين أن ما يحصلونه من أجور من الزبائن على الخدمات التي نقدمها لهم نسبة منه ولكن جاءني موظف جديد قال لي إنه لا يجوز أن يكون الموظف يأخذ راتباً ونسبة بنفس الوقت الرجاء بيان رأي الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد وغيره، وجعل نسبة من دخل الشركة جزءاً من راتب الموظف يؤدي إلى جهالة الأجرة لأنها تختلف من شهر لآخر، وجهالة الأجرة في الإجارة مفسدة للعقد، ويكون للأجير في هذه الحالة أجر المثل، هذا إذا تم الاتفاق على ذلك عند عقد الإجارة، أما إذا تم إضافة هذه النسبة بعد تمام العقد تشجيعاً للموظفين، فلا مانع من ذلك لأنها لا تمثل جزءاً من الراتب، وراجع الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.