عنوان الفتوى : حكم تكرار السلام على الميت
هل من السنة تكرار السلام على الميت ثلاث مرات، وما هو الأولى تكراره أم الاكتفاء بسلام واحد، وماذا يعني كلام ابن مفلح في الآداب كما سيأتي (ورد تكراره في المهاجرين) حيث ذكر صاحب الآداب الشرعية في (ج1، ص484 مؤسسة الرسالة) ما نصه (وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر مر بعد الله بن الزبير وهو بعقبة بمكة وهو مقتول، فقال: السلام عليك أبا خبيب وكرره ثلاثاً، وقال في شرح مسلم: فيه استحباب السلام على الميت في قبره ثلاثاً، كما كرره ابن عمر) انتهى كلامه (يعني النووي)، ولم يذكر أصحابنا هذا السلام في حق الميت، بل ذكروا كما في الأخبار ولا شك أنها أولى، ولم يذكر يذكروا أيضاً تكراره، ولعل هذا رأيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مع أنه ورد تكراره في المهاجرين، وقد تقدم). انتهى كلامه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى في السلام على الميت هو الاقتصار على ما ثبت عن رسول الله صلى الله وسلم وما كان يعلمه أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر، وهو ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع.
وأما التسليم عليهم ثلاث مرات، فلعله -كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية- رأي لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر مع جلالته وفضله وحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأيه في أي شيء لا يمكن أن يقدم على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي لم يرد لها نسخ ولا تخصيص أو تقييد.
ثم إن كلام ابن مفلح هذا الذي في الآداب الشرعية لم نقف له على نظير عند غيره، ولعله يقصد بقوله: ورد تكراره في المهاجرين أن السلام على الميت ثلاث مرات قد تكرر فعله من المهاجرين، فيكون في كلام ابن مفلح تحريف من بعض النساخ فالأصل (تكرر فعله من المهاجرين).
والله أعلم.