عنوان الفتوى : من مر بمقبرة مسورة فهل يسلم على أهلها؟
هل يجوز السلام على الأموات من وراء حجاب، أو سور؟ وهل يصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على قول لأهل العلم يشترط لزيارة القبور والدعاء لأهلها، أن يكون ذلك عند رؤيتها مباشرة، أو يكون الزائر أو الداعي داخلا فيما جعل عليهم من سور.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله السؤال التالي: إذا مررت بالمقبرة المسورة، هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة؟
الجواب: أنا متوقف في هذا، أحياناً أقول: يسلم؛ لأن المقبرة تعتبر داراً لهؤلاء الأموات، وأحياناً أقول: لا يسلم؛ لأن الإنسان لو مر في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلم حتى يلاقيه ويدخل إليه، أو يقف عند بابه مستأذناً، فأنا أتوقف في هذا، لكن إن سلم فأرجو أن لا يكون فيه بأس. اهـ.
وأما وصول السلام إلى الأموات، فهو ظاهر الأحاديث الواردة في زيارة الأموات؛ فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد.
وفي الصحيحين من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر، فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: "يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً" فقال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا! فقال: "والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جواباً".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه.