عنوان الفتوى : ماهية المتسول الذي تحل له المسألة
ما حكم المتسولات في الشوارع العامة هل هم الفقراء والمحتاجون الذين دعانا الدين للإنفاق عليهم، وما حكم من قالت لإحدى المتسولات الله يعطيك فشتمتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسول لا يحل إلا لثلاثة بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم من حديث قبيصة.
فهؤلاء فقط هم من يَحل لهم السؤال، وغيرهم إنما يأكلون المال بغير حق. فانظري إلى حال المتسولين لتعرفي ما إذا كانوا ممن تحل لهم المسألة، فيكونون ممن أمرنا الدين بالإنفاق عليهم، أم أنهم ممن لا تحل لهم المسألة فلا يكونون منهم.
وإذا لم يكن المرء يعرف ما إذا كان المتسول هو ممن تحل له المسالة أو ممن لا تحل له، فلا بأس بأن يعطيه احتياطاً.
والإنسان إذا لم يجد ما يعطيه للسائل، فعليه أن يرد عليه رداً حسناً، قال تعالى: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ {البقرة:263}.
وعليه، فما قالته المرأة للمتسولة من الدعاء هو المطلوب لمن لم يجد ما يعطيه للسائل، وأما الشتم الذي ردت به تلك المرأة فهو مما نهى عنه الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
وروى الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
والله أعلم.