عنوان الفتوى : وجوب النصيحة في شأن الخطبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي أخ لا يصلي وهو يقول أنا أصلي ولكننا لانراه يصلي ولا يتوضأ...المهم فكرت أمي بتزويجه لعل وعسى أن يصلح حاله. وفعلا عقدنا النكاح مع امرأة من عائلة ملتزمة .... ويعلم الله أني لا أريد هذا الزواج وإذا أخبرت أهل الزوجة بأن هذا الشخص لا يصلي وخصوصا بعد النكاح فربما أخاف أن يحدث شيء لأمي ....... وبعد ما بدأ أخي الذهاب إلى خطيبته اتضح أنها تسمع الأغاني ...ما أدري هو يقول ذلك......... وفي الفترة الأخيرة قال زوجي لأمي سأعطيك 5 آلاف ريال كهدية لهذا الزواج أو لتكاليف هذا الزواج!! لأن أمي عازلة عن أبي يعني غير مطلقة بس هو يعيش مع حرمته الثانيه في بيت مستأجر ...وهم ليسو أغنياء لذلك نحن وأزواج اخواتي نساعدهم هل في ذلك بأس. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان عليك قبل عقد النكاح أن تنصحي الفتاة وأهلها وإخبارهم بأن أخيك لا يصلي بذلا للنصيحة، قال صاحب البهجة الوردية من الشافعية: (وجاز) بل وجب(الذكر للقباح) أي ذكر القبح الكائن (من خاطب) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. وفي رواية للحاكم: وأما أبو جهم فإني أخاف عليك من شقاشقه. ولقوله: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وصح في خبر جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وليس ذلك من الغيبة المحرمة. نعم إن اندفع بمجرد قوله: لا تفعل هذا، أو لا تصلح لك مصاهرته، أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في أذكاره.

وقياسه: أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع. ويؤخذ من الأدلة أنه لو استشير في نفسه وجب عليه  ذكر عيوبه، وهو ظاهر إن لم يندفع مستشيره بدون ذكرها.

( تنبيهان) أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب، وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء، وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا، وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب. انتهى. قال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي في شرحه المسمى الغرر البهية: قوله: ( وجاز إلخ) أي بقصد النصيحة لا الوقيعة في العرض. اهـ. بجيرمي (قوله: للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر، كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. اهـ. شرح الرملي على المنهاج. انتهى كلامه.

وعليه.. فتكونين مقصرة في عدم إبداء النصيحة الواجبة فيلزمك التوبة عن هذا الذنب، وأما عن حكم الزواج فيمكنك معرفته بالاطلاع على حكم زواج تارك الصلاة في الفتاوى التالية: 38981 ،38996.

والله أعلم.