عنوان الفتوى : الرشوة والكذب في البيع والمعاملات
أشتغل في شركة والشركة كلفتني بالبحث عن مقر لها في منطقة معينة وقد قام المدير بتوصية أشخاص آخرين من خارج الشركة للبحث ولقد وردني أنه قام هذا الشخص المكلف من خارج الشركة بإيجاد موقع ولكن بمبلغ 500 دينار وأنا كنت مازلت أبحث في حينها فوجدت شخصا وتعرفت عليه وقام بالبحث معي ولقد دلني على موقع وقمت بالذهاب إليه وفعلا اتفقت معه على مبلغ قدره 150 دينارا وقمت بإبلاغ مدير الشركة ولكن أبلغته بأن المبلغ 250 دينارا وأنه سوف يتدخل شخص ما ويجعل المبلغ مئه وخمسين دينارا مقابل أن يأخد مبلغ 600 دينار كعمولة تدخل ووافق المدير. فهل هذا يحق لي علما بأني قمت بالبحث حتى في أوقات ما بعد الدوام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان من ضمن عملك بالشركة البحث عن موقع لها أو أن الشركة فرغتك لهذا العمل فليس لك أن تأخذ مقابل ذلك أجرة، ولو عملت خارج الدوام ما دمت فرغت لهذا العمل وقبلت به. أما إذا لم يكن من عملك وفعلت ذلك على أجرة زائدة عن أجرتك الشهرية فينظر في الأمر؛ فإن كنت اتفقت مع المدير على مبلغ محدد فليس لك أن تزيد عليه شيئاً، ويحرم عليك الكذب والاحتيال لأخذ هذه الزيادة. وإن لم تكن اتفقت معه على مبلغ محدد، فعملك هذا إجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة، وفي الإجارة الفاسدة يفرض أجرة المثل فقط، وفي كل الأحوال لا يحل لك الكذب على مديرك توصلاً إلى أخذ المال. وأما جواب السؤال الثاني، فينظر فيه فإن كنتم تستحقون هذا العدد من القنوات ، ويقوم الموظف بالمماطلة في تمكينكم من هذا الحق، فلكم حينئذ دفع مبلغ من المال لكي تصلوا إلى حقكم ويكون الإثم على ذلك الموظف. وراجع في هذا الفتوى رقم: 8045. وأما عن جواب السؤال الثالث: فاعلم أن الكذب حرام وهو في البيع حرام أيضاً وما حق للبركة ونوع من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركت بيعهما. رواه البخاري. ولا ريب أن ما تجيب به البائع كذب صريح.