عنوان الفتوى: يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع رشوة لإصدار جواز سفر لشخص سرق منه ،علما بأن من قوانين الدولة لا يجوز إصدار جواز سفر بدل فاقد إلا بعد مضي سنة، ولكن صاحب الجواز يحتاج إليه لغرض العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وبناءً على ذلك، فإذا كنت بحاجة ماسة إلى استخراج (الجواز) للعمل، ولا يمكنك استخراجه إلا بدفع الرشوة، فادفع ولا إثم عليك - إن شاء الله - وإنما الإثم على المرتشي. وقد سبق جواب فيه تفصيل لحكم الرشوة نحيلك عليه للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهو برقم: 1713
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة