عنوان الفتوى : حكم قبول العوض عن الضرر من شركة التأمين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدى صديق لي طفل تعرض لحادث سير وتم إصابته في قدمه وكانت إصابته نوعا ما بليغة فتمت معالجته في المستشفى على حساب تأمين السيارة وكانت هناك بعض المصاريف والتي كانت تصرف على الطفل من أهله
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختاراً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 23912.
والله أعلم.