عنوان الفتوى : لا ضمان على غير المفرط.
بسم اللهلدي صديق كان يسير بسيارته على الطريق الساحلي وكانت هناك سيارة مركونة على الطريق ثم خرج الرجل منها مسرعا قاطعاً الطريق بدون أن يتلفت للسيارات فصدمه صديقي وكان يوم جمعة توفي الرجل يوم الأحد فهل على صديقي كفارة صيام أم لا علماً بأن الطريق معروف بأن السيارات تسرع فيه وليس للمارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان موت الشخص المذكور بسبب ما حصل له في الحادث من جروح وكسور ونحوها، فهذا قتل خطأ حصل من سائق السيارة، ولو كان بعد الحادث بوقت، والأصل أن من قتل شخصاً خطأ فعليه الدية والكفارة، والدية تتحملها العاقلة.
لكن إذا كان للمتضرر فعل مؤثر في حصول النتيجة، فلا ضمان على الفاعل، إذا كان الفاعل لا يستطيع دفعها أو تلافيها، بناءً على قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه" وهذا ينطبق على سائقي السيارات وغيرها، فحيث أمكنهم تلافي الحادث بأداة التنبيه أو تخفيف السرعة أو غير ذلك، ولم يفعلوا، فعليهم الضمان لتقصيرهم، وحيث لم يمكنهم ذلك فلا ضمان عليهم للقاعدة السابقة، وحيث وجب الضمان وجبت الكفارة، وحيث انتفى الضمان انتفت الكفارة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية:
15394
15843
15533.
والله أعلم.