عنوان الفتوى : تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
لي ابنة من زوجة مطلقة وتمنعني من رؤيتها ولجأت إلى المحاكم لضمها فلم أفلح حيث إن الأم مسيطرة عليها نتيجة المنع بقولها أمام القاضي أريد البقاء مع والدتي فيستجيب لها القاضي طبقا للقانون، مع العلم بأنني ميسور الحال والبنت ستعيش في مستوى اجتماعي أفضل وقد تخلفت في الدراسة بل تعثرت نتيجة إهمال والدتها بل إن النفقة المستحقة للبنت لا تصرف عليها ومظهرها كأولاد الشوارع في حين أن أخواتها المقيمين معي من أم أخرى متقدمين في الدراسة ووصلوا إلى الجامعة بكليات متقدمة دمعي ينفطر على ابنتي، ولكنني لا حول لي ولا قوة طبقاً للقانون نتيجة زيجة خاطئة وغير متكافئة اجتماعيا وماديا وأدبيا وثقافيا، وقد حاولت بشتى الطرق أن أضم البنت ولم أفلح قاصداً رضا الله، ولعدم وجود فجوة وهوة بين أبنائي من بعدي فبرجاء إفتائي في حكمي عند الله وما أفعل لم يتبق لي سوى أفعال البلطجة وهو ما لم أستطع عمله، ولا أقدر عليه، فمركزي الأدبي والاجتماعي أو الأخلاقي لا يسمح به، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الحضانة للأم عند حدوث الطلاق إذا كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة الجليلة بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، ولم تتزوج.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تسقط فيه حضانة البنت، فمنهم من قال بالزواج، ومنهم من قال بمجرد بلوغها سبع سنين، وهو الراجح عندنا كما في الفتوى رقم: 6660.
هذا من حيث الحكم في هذه المسألة، وبما أن المحكمة قضت للأم بحضانة هذه البنت، فالذي ننصحك به هو محاولة متابعة أحوال ابنتك من حيث ضبط سلوكها بما يوافق الشرع، إلى جانب قضاء حوائجها بالنفقة والكسوة، ولو استطعت استرضاء هذه المرأة بما يضمن تخليها عن هذه البنت ولو بدفع مبلغ من المال لها مثلاً، أو توسيط من تراه مؤثراً عليها، فلا حرج.
والله أعلم.