عنوان الفتوى : حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان لا يجوز لشخص أن يصلي وهو يضع عطرا كحوليا أو يغلب عليه الكحول، فهل ينطبق مثل هذا الحكم علي من تضع كريما يكون الكحول احدي مكوناته لترطيب البشرة وعلاج التقشفات؟ برجاء العلم أنه غالبا لا يوجد كريم يخلو من الكحول، والله أعلم. برجاء تخصيص الإجابة علي حكم وضع هذا الكريم علي الإطلاق؟ وحكم الصلاة، هل يستلزم إعادة الوضوء وغسل الأعضاء التي وضع عليها الكريم؟ أم يجوز الصلاة به؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة، ولا يجوز استعمالها في الثوب ولا في البدن، لأنه استعمال للنجاسة، ولو قدر أن أحدا استعملها فيلزمه إزالتها قبل الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إذا كان حين وضعها على طهارة ولم ينتقض وضوؤه بالنواقض المعروفة.

وهذا كله ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.

وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعا من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال الكحول المصنف ضمن السموم
أحكام وجود النجاسة على الفراش
هل يتنجس الثوب إن سقطت عليه قطعة من اللحم
هل العطور طاهرة؟
مسألة ملاقاة النجاسة الجافة لجسم رطب أو مبلل
دليل عدم التنجس بملاقاة رطب لنجاسة زالت ولم يبق سوى حكمها
لبس جلود الثعابين والسباع
حكم استعمال الكحول المصنف ضمن السموم
أحكام وجود النجاسة على الفراش
هل يتنجس الثوب إن سقطت عليه قطعة من اللحم
هل العطور طاهرة؟
مسألة ملاقاة النجاسة الجافة لجسم رطب أو مبلل
دليل عدم التنجس بملاقاة رطب لنجاسة زالت ولم يبق سوى حكمها
لبس جلود الثعابين والسباع