عنوان الفتوى : إباحة الزواج من ابنة الزنا ومجهولة النسب ذات الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد الزواج بفتاة متدينة ولكن مشكلتها أنها ابنة زنا, فهل يمكن الزواج بها خاصة مع نظرة المجتمع السلبية تجاهها؟ فما ذنب المسكينة إذا كان لا يمكن التزوج بها ؟ فما موقعها من الحديث الشريف ( تنكح المرأة لأربع والتي من بينها ذات الدين ) ؟ ثم هل يمكن أن تدخل ضمن الحديث الشريف ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ؟ فإذا كان يمكن الزواج بها , فكيف يمكن مواجهة الأبناء إذا سألوا عن أعمامهم وأخوالهم ؟ ثم إذا كانت أمها معلومة فهل يمكن نسبتها إلى أمها ؟ فإذا نسبت إلى أمها فعلا كما هو الآن , فهل يكون لها إخوة من الأم , وتتوارثهم؟ أم أنها مقطوعة من كل نسب ؟ فما هو الحل؟ إنني مداوم على صلاة الاستخارة فيما يتعلق هذا الأمر خاصة , غير أنني إلى الآن لم أهتد إلى قرار فاصل , فهل من علامات صلاة الاستخارة اطمئنان في القلب أم عدم الاطمئنان , أم أنني أنتظر حصول الأمر من عدمه؟ مع العلم أني دائم التردد في كل شيء وفي أبسط الأشياء. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الشرع الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب إذا كانت ذات دين وخلق، كما بينا في الفتوى رقم: 7765، إلا أن من الجدير بالتنبيه عليه هنا أن من المقاصد التي تختار لها المرأة إضافة إلى كونها ذات دين وخلق أن تكون نسيبة. قال ابن قدامة في "المغني": ويختار الحسبية ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم. اهـ.
ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال في حاشية سنن ابن ماجه: تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون من أولاد الزنا، فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها، إلى أن قال: وإنما أمر بطلب الكفؤ للمجانسة وعدم لحوق العار اهـ.
ومن هنا نقول للسائل: إذا كنت تخشى من معرة تلحقك وولدك بالزواج من هذه المرأة فالأولى لك الكف عن الزواج بهذه المرأة، والزواج ممن توفرت فيها كل المواصفات المرغوبة كالحسب والنسب والدين والخلق، وإن لم تجدها فلا شك أن ذات الدين والخلق أولى وأفضل من ذات الحسب والنسب الخالية من الدين.
أما عن من تنسب إليه هذه المرأة ومن في حكمها من أولاد الزنا وكيفية إرثهم من إخوتهم من الأم، فقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 6012.
أما مسألة هل انشراح الصدر دليل على قبول الاستخارة أم لا، فانظر الفتوى رقم: 7235.
والله أعلم.