عنوان الفتوى : حكم الزواج من مجهولة النسب
السلام عليكم ورحمة اللهأرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة سكن للزوج وحرث له وأم أولاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة. من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.
وقد وضع الشارع ضوابط ومزايا ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، وأهم هذه المزايا وأعظمها أن يكون الدين متوفراً أولاً، فإن الدين هداية العقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه الشيخان وأصحاب السنن ما عدا الترمذي، ويضع تحديداً للمرأة الصالحة فيقول: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك غيبتك في نفسها ومالك" رواه الطبراني وغيره. وينبغي كذلك أن تكون معلومة النسب من بيئة كريمة معروفة بالصلاح والبعد عن الانحرافات النفسية، إذ هي المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثيراً من المزايا، وفي أحضانها يتكون الطفل ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته، ويتعرف على دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي، فإذا أهمل هذا المبدأ ربما تكون نتيجة الزواج مُرَّة وتنتهي بنتائج ضارة مثل: عدم استقرار الزوج وأولاده.
وانطلاقاً من عده صلى الله عليه وسلم "الحسب" من الأسباب التي تنكح لها المرأة يكون الزواج بمجهولة النسب مطلقاً - سواء كانت بنت زنى أو غير ذلك- مع القدرة على نكاح غيرها خلاف الأولى. ولا يلزم من كونها مجهولة النسب أن تكون سيئة المنبت، فقد تكون تربيتها حسنة، وعلى كل حال فالأولى أن ينكح مجهولة النسب من هو مثلها لأن الحسب يتفاوت أهله في الشرف، ولكن من لا نسب معروفاً لها لا تدخل في شيء من ذلك. ولما يترتب على نكاحها من المفاسد على زوجها وذريتها بين الناس غالباً، كما أسلفنا.
والله أعلم.