عنوان الفتوى : مسائل حول كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علي كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإطعام الفرد المتوسط هنا في السعودية يكلف حوالي 6 ريال (ربع دجاجة مع الأرز) وتوجد بجوارنا أسرة تتكون من 4 أفراد وهم محتاجون جداً فهل يجوز أن أشتري بمبلغ 60 ريال لهم أرز وزيت ودقيق وأعطيهم إياه؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيكفي في إطعام المسكين الواحد إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزاً كان أو غيره، وعلى هذا تحسب كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إعطاؤها لأقل من عشرة على الراجح من أقوال العلماء، فالواجب إعطاؤها لعشرة مساكين امتثالاً للنص القرآني، فإن لم يجد عشرة، فليخرجها على العدد المتيسر في أيام متعددة، ويجب أن تكون الكفارة طعاماً عند جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز إخراج القيمة، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- والراجح هو جواز إخراج القيمة إن كان ذلك للمسلمين أنفع وله أعون، فإن لم تكن ثم فائدة من إخراجها قيمة كان الواجب هو البقاء على الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25415، 6602، 48423.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها