عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته(طالق)دون قصد ولكن سبق لسان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث الدخول بعد بانتظار العرس وكنت أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ ماهو الحكم هنا؟ هل تعتبر طلقة؟أرجو الرد وماذا عليّ أن أفعل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تريد أن تقول طالعة، فسبق على لسانك فقلت طالقة، ولم تقصد هذا اللفظ، وقامت القرينة على صدقك، فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.