عنوان الفتوى : هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى و الثانية و الثالثة
أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.