عنوان الفتوى : حكم الصيام مع المنظار الطبي ودواء القبل للمرأة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإدخال المنظار الطبي من أجل الكشف عن علة المريض لا يؤثر على صحة الصيام كما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي، وراجعي الفتويين التاليتين: 25751، 41887.
واستعمال دواء عن طريق القبل بالنسبة للمرأة الصائمة إذا أمكن تأخيره إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب ذلك، وإن لم يمكن تأخيره فقد اختلف أهل العلم هل يبطل الصوم في هذه الحالة أم لا؟ فعند الحنابلة والمالكية أن الحقنة للمرأة من القبل غير مبطلة للصيام خلافاً للشافعية.
قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفاً فلم يبطل الصوم بالحقنة فيه. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي: فعلم أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر.انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وقال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا. انتهى.
وعليه، فإذا احتجت إلى تناول الأدوية المذكورة في نهار رمضان، بحيث يترتب على عدم ذلك حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، فيجوز لك تناولها وتقضي ما أفطرت من رمضان بسبب العلاج المذكور احتياطاً وخروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.